هل للرجل عدة مثل المرأة
صفحة 1 من اصل 1
هل للرجل عدة مثل المرأة
السلام عليكم
إخواني الأعزاء معروف أن للمرأه عدة بعد طلاقها والجميع يعرف هذا
ولكن سؤالي اليوم هو عن متي تكون عدة الرجل وكم مدتها؟؟
الجواب :
للرجل عدة في ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون متزوجا لأربع نساء فإذا طلقها طلاقا رجعيا : يعني الأولى أو الثانية ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعقد على أخرى حتى تتم المطلقة عدتها .
الثانية : أن يريد أن يتزوج أخت المطلقة وتكون المطلقة طلقتها بائنة يعني طلقة ثالثة ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى تتم المطلقة عدتها حتى لا يجتمع له ماءان في رحم أختين ، فإذا انتهت العدة وبرئ رحمها جاز له الزواج منها .
الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219 )
إخواني الأعزاء معروف أن للمرأه عدة بعد طلاقها والجميع يعرف هذا
ولكن سؤالي اليوم هو عن متي تكون عدة الرجل وكم مدتها؟؟
الجواب :
للرجل عدة في ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون متزوجا لأربع نساء فإذا طلقها طلاقا رجعيا : يعني الأولى أو الثانية ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يعقد على أخرى حتى تتم المطلقة عدتها .
الثانية : أن يريد أن يتزوج أخت المطلقة وتكون المطلقة طلقتها بائنة يعني طلقة ثالثة ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز له أن يعقد على أختها حتى تتم المطلقة عدتها حتى لا يجتمع له ماءان في رحم أختين ، فإذا انتهت العدة وبرئ رحمها جاز له الزواج منها .
الثالثة : إذا تزوج أم ولد من رجل آخر ، مات ولدها ذلك فلا يقربها حتى يستبرئ رحمها بظهور الحمل أو بالحيض حتى يرثه أخوه .
وأنقل لكم المسألة من مصنف عبد الرزاق :
قال عبد الرزاق عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن 3 والرجل تكون تحته المرأة لها ولد زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه .
انظر مصنف عبد الرزاق ( 6/ 219 )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى